إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٤٠١ - كيفية العمامة
بالرفق : عدم العنف. ويحتمل أنّ يراد عدم العصر ، فيكون قوله : « ولا تعصره » تفسيراً له.
وما تضمنه الثاني من قوله : « ولا تغمزوا له مفصلاً » ينافيه ما في خبر الكاهلي من قوله ٧ : « ثم تلين أصابعه » [١] ولعلّ المراد من الغمز : المبالغة في التليين ، أو المراد بعد الغُسل ، كما قاله الشيخ في التهذيب بعد خبر طلحة بن زيد ، الدال على نحو هذا الخبر [٢].
ونقل شيخنا ١ عن المعتبر : دعوى الإجماع على استحباب تليين الأصابع ؛ ثم قال : وقيل بالمنع ؛ لقوله ٧ في رواية طلحة بن زيد : « ولا تغمزوا له مفصلا » [٣].
وما تضمنه من كيفية العمامة يخالف ما رواه يونس عنهم : ، قال : « ثم يعمّم ، ويؤخذ [٤] وسط العمامة فتثنّى على رأسه بالتدوير ، ثم يلقى فضل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ، ويمدّ على صدره » [٥].
وفي رواية معاوية بن وهب « وعمامة يعتمّ بها ، ويلقى فضلها على وجهه » [٦].
وفي رواية عثمان النوّاء الاولى في التهذيب زيادة عمّا هنا ، وهي : « إذا عمّمته فلا تعمّمه عمة الأعرابي » قلت : كيف أصنع؟ قال : « خذ
[١] التهذيب ١ : ٢٩٨ / ٨٧٣ ، الوسائل ٢ : ٤٨١ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٥. [٢] التهذيب ١ : ٣٢٣ / ٩٤١ ، الوسائل ٢ : ٥٠٠ أبواب غسل الميت ب ١١ ح ٤. [٣] مدارك الأحكام ٢ : ٨٩. [٤] في المصدر : يؤخذ. [٥] الكافي ٣ : ١٤٣ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٠٦ / ٨٨٨ ، الوسائل ٣ : ٣٢ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٣. [٦] التهذيب ١ : ٢٩٣ / ٨٥٨ ، الوسائل ٣ : ١٠ أبواب التكفين ب ٢ ح ١٣.